المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الشباب والرياضة بقيمة /300/ ألف Euro ثلاثماية ألف Euro على أن تصرف هذه الهبة في تنفيذ برنامج الشباب الأوروبي ـ المتوسطي Euromed.
مرسوم رقم 16736 13/04/2006
مرسوم رقم 16736 تاريخ 13/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/04/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة لعام 2005)،
بناء على كتاب رئيس الاتحاد الأوروبي رقم 06 ـ 026 تاريخ 13/1/2006،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الشباب والرياضة بقيمة /300/ ألف Euro ثلاثماية ألف Euro على أن تصرف هذه الهبة في تنفيذ برنامج الشباب الأوروبي ـ المتوسطي Euromed.
مادة 2: توضع الهبة النقدية في مصرف لبنان على أن يتم تحريك الحساب من قبل رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز السيد ريمون توما ومنسقة أنشطة البرنامج الانسة اليزا اصلانيان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت
نصوص ذات صلة