Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16842 28/04/2006

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 16842 تاريخ 28/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 04/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16842
التاريخ
28/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2301-2302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16842 تاريخ 28/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 5959 تاريخ 4/9/1973 (الترخيص للسيد فارس كامل عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فارس كامل عطية والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5959 تاريخ 4/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد فارس كامل عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006