المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ آليات. (انظر الجدول)
مرسوم رقم 16804 28/04/2006
مرسوم رقم 16804 تاريخ 28/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 04/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /5/ آليات. (انظر الجدول)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة