Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في قرارها من أغلاط مادية بحتة، كتابية كانت أم حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أو طلب صاحب المصلحة.

يعود للمحكمة، عند الاقتضاء، تفسير القرار الصادر عنها بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. يصدر قرار التصحيح أو التفسير في غرفة المذاكرة ويبلغ إلى أصحاب العلاقة المذكورين في المادة الرابعة عشرة.

المادة 15 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213710/article/15/