المادة 9
تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع القرار رئيس اللجنة والأعضاء ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.
مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع القرار رئيس اللجنة والأعضاء ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.
المادة 9 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213710/article/9/