المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم رقم 16971 15/05/2006
مرسوم رقم 16971 تاريخ 15/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 18/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 (الترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عواطف محي الدين الشميطلي والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة