المادة 1
مادة 1: قبلت المنحة النقدية المقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون والبالغة قيمتها /20/ عشرين مليون دولار أميركي وذلك وفقا للاتفاقية.
مرسوم رقم 16978 17/05/2006
مرسوم رقم 16978 تاريخ 17/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اتفاقية المنحة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقعة بتاريخ 11/4/2006،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت المنحة النقدية المقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون والبالغة قيمتها /20/ عشرين مليون دولار أميركي وذلك وفقا للاتفاقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة