المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الأولى، أمانة باسم وزارة الزراعة يصرف في سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 16851 تاريخ 28/04/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16851 تاريخ 28/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 04/05/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الأولى، أمانة باسم وزارة الزراعة يصرف في سبيل التحريج العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 16851 تاريخ 28/04/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213992/article/2/