Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17513 25/07/2006

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "مركز التدريب المهني المتقدم" وتعديل تصنيفها

مرسوم رقم 17513 تاريخ 25/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/08/2006. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17513
التاريخ
25/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 38, 03/08/2006, ص. 4416-4418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17513 تاريخ 25/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 12970 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة للتدريب المهني في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم «مركز التدريب المهني المتقدم»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3625/6 تاريخ 12/4/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز التدريب المهني المتقدم» الكائنة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تصنيفها. وإضافة قسم كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة تدريب مهني».

المادة 4

مادة 4: أضيف القسم 41 بلوك B من العقار رقم 243 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) إلى حرم المدرسة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006