المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
المادة 3 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214319/article/3/