المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد هشام بلوط لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني (مركز رأس المتن)، وهي عبارة عن حاسوب، طابعه، جهاز فاكس وطاولة مكتب بقيمة /800/د.أ. (ثمانماية دولار أميركي).
مرسوم رقم 17491 19/07/2006
مرسوم رقم 17491 تاريخ 19/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد هشام بلوط لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني (مركز رأس المتن)، وهي عبارة عن حاسوب، طابعه، جهاز فاكس وطاولة مكتب بقيمة /800/د.أ. (ثمانماية دولار أميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة