Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17491 19/07/2006

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ

مرسوم رقم 17491 تاريخ 19/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17491
التاريخ
19/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4256-4257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17491 تاريخ 19/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد هشام بلوط لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني (مركز رأس المتن)، وهي عبارة عن حاسوب، طابعه، جهاز فاكس وطاولة مكتب بقيمة /800/د.أ. (ثمانماية دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006