المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214622/article/2/