المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17572 تاريخ 29/08/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17572 تاريخ 29/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17572 تاريخ 29/08/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214637/article/3/