المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 17448 تاريخ 14/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 17448 تاريخ 14/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 17448 تاريخ 14/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214739/article/2/