Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17408 تاريخ 11/07/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 17408 تاريخ 11/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد عبد القادر بيروتي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في قرية النخلة ـ العقار رقم 1885/المقسم رقم 9 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 1 من مرسوم رقم 17408 تاريخ 11/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214766/article/1/