المادة 1
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلديتي زحلة ـ معلقة وجديتا من اتحاد بلديات قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مرسوم رقم 17447 14/07/2006
مرسوم رقم 17447 تاريخ 14/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15694 تاريخ 9/11/2005 (إنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 1 تاريخ 5/1/2006، (الموافقة على إلغاء القرار البلدي رقم 26 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بإنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية جديتا رقم 1 تاريخ 16/1/2006، (الموافقة على إلغاء القرار بالبلدي رقم 15 تاريخ 1/2/2005 المتعلق بإنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلديتي زحلة ـ معلقة وجديتا من اتحاد بلديات قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة