Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17425 11/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 17425 تاريخ 11/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17425
التاريخ
11/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 36, 20/07/2006, ص. 4219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17425 تاريخ 11/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة سنتر بوينت ش.م.ل. المسجل برقم 79/2006/أ تاريخ 1/6/2006 الذي يثبت أن ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سنتر بوينت ش.م.ل. بتملك العقار رقم 2319 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 3602م.م. والغاية من التملك هي إقامة بناء يشتمل على مكاتب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006