المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الطاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الطاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214833/article/2/