المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبو الإسقاط بجميع الأعمال المفروضة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 17441 تاريخ 11/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 17441 تاريخ 11/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبو الإسقاط بجميع الأعمال المفروضة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 5 من مرسوم رقم 17441 تاريخ 11/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214836/article/5/