المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين منظمة الجمارك العالمية ووزارة المالية اللبنانية ـ المجلس الأعلى للجمارك حول إنشاء مركز تدريب إقليمي لمنظمة الجمارك العالمية في بيروت ـ لبنان، الموقعة بتاريخ 4/1/2006 والمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 17628 12/09/2006
مرسوم رقم 17628 تاريخ 12/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 21/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين منظمة الجمارك العالمية ووزارة المالية اللبنانية ـ المجلس الأعلى للجمارك حول إنشاء مركز تدريب إقليمي لمنظمة الجمارك العالمية في بيروت ـ لبنان، الموقعة بتاريخ 4/1/2006 والمرفقة ربطاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة