Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17642 13/09/2006

الترخيص باكتساب الجنسية اليابانية

مرسوم رقم 17642 تاريخ 13/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17642
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2006, ص. 4721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17642 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/نقولا جوزيف عبود/المسجل في السفارة اللبنانية في طوكيو بتاريخ 9/11/2005 تحت الرقم 682/3 مكرر والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية اليابانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نقولا جوزف عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اليابانية،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006