Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17678 13/09/2006

إلغاء المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بصاليم العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 17678 تاريخ 13/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17678
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2006, ص. 4760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17678 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص للسيد خليل جريس يمين مالك العقار رقم 952 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن) بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى الماء الشتوي الفاصل بين عقاره المذكور أعلاه والطريق العام البالغة مساحته /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا) لاستعماله كطريق يؤمن الوصول إلى العقار المذكور،

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بتاريخ 12/12/2001 والتي تفيد بعدم تقيد صاحب العلاقة بمضمون المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 9468/1996،

وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5277 تاريخ 10/1/2002،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 القاضي بالترخيص للسيد خليل جريس يمين بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بصاليم العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006