المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن شحنة تمر (1000 كرتونة)، زنة /24/ طن، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 17751 27/09/2006
مرسوم رقم 17751 تاريخ 27/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على المرسوم،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعدياته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/09/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن شحنة تمر (1000 كرتونة)، زنة /24/ طن، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة