Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17722 25/09/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 17722 تاريخ 25/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17722
التاريخ
25/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2006, ص. 4812
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17722 تاريخ 25/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية، والمسجل برقم 91/2006/أ تاريخ 8/7/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مازن صلاح مهدي وزوجته السيدة غنى محمود عبد الهادي البحراني من التابعية العراقية،بتملك العقار رقم 559 من منطقة الجية العقارية البالغة مساحته 5124م.م. مناصفة بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006