المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17803 تاريخ 04/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17803 تاريخ 04/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17803 تاريخ 04/10/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215115/article/3/