المادة 1
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة استثمارية للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة استثمارية أخرى للمياه بذات التسمية، ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة استثمارية للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة استثمارية أخرى للمياه بذات التسمية، ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة سلطة الوصاية.
المادة 1 من مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215185/article/1/