المادة 4
يشترط في النقل أن يكون المركز الذي يراد نقل المستخدم أو الأجير إليه شاغرا ومرصدا له اعتماد في الموازنة، ويجب أن يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن يصدر به قرار معلل.
مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في النقل أن يكون المركز الذي يراد نقل المستخدم أو الأجير إليه شاغرا ومرصدا له اعتماد في الموازنة، ويجب أن يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن يصدر به قرار معلل.
المادة 4 من مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215185/article/4/