Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17887 20/10/2006

اعتبار أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا من المنافع العامة

مرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17887
التاريخ
20/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 52, 02/11/2006, ص. 5550-5551
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2310 تاريخ 17/06/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17887 تاريخ 20/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية العقارات ذات الأرقام 4884 ـ 4885 ـ 4818 ـ 4815/بعبدا والبالغة مساحتها الإجمالية /4422م2/ أربعة آلاف وأربعمئة واثنين وعشرين مترا مربعا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006