المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار، وهي عبارة عن إصلاحات، وبناء إضافي (إضافة ثلاث غرف) على المدرسة المذكورة.
مرسوم رقم 17881 20/10/2006
مرسوم رقم 17881 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار، وهي عبارة عن إصلاحات، وبناء إضافي (إضافة ثلاث غرف) على المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة