المادة 4
يمارس كل من رئيس المصلحة المالية ورؤساء الدوائر والأقسام الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس كل من رئيس المصلحة المالية ورؤساء الدوائر والأقسام الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 4 من مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215380/article/4/