Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستوفى مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي. ويحق للحكومة, خلال المدة المعينة في القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 القاضي بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية, ان تحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215441/article/1/