Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215441/article/2/