المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215441/article/2/