المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215441/article/3/