المادة 21
مادة 21: اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لبنانية لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفاقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لبنانية لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفاقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
المادة 21 من مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215463/article/21/