Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: النصاب: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسة. وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس , وتودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير نسخة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215463/article/9/