المادة 1
مادة 1: عدلت قيمة الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينيرال لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ـ المكتبة المالية، بحيث تصبح /10.000/ د.أ. بدلا من /5.000/د.أ.
مرسوم رقم 18128 30/11/2006
مرسوم رقم 18128 تاريخ 30/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 17970 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بقبول هبة عينية لصالح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت قيمة الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينيرال لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ـ المكتبة المالية، بحيث تصبح /10.000/ د.أ. بدلا من /5.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة