المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن 5000 متر مربع بعدد /50/ لفة من سجاد المساجد، زنتها الإجمالية 12500 كلغ.
مرسوم رقم 18100 16/11/2006
مرسوم رقم 18100 تاريخ 16/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 30/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن 5000 متر مربع بعدد /50/ لفة من سجاد المساجد، زنتها الإجمالية 12500 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة