Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما 27/01/2007

دفع مبلغ /753.030/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل للإستشاري LACECO ملتزم مهام الإشراف على أشغال معالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
التاريخ
27/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 155-157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 184/1 تاريخ 11/1/2007،

بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 431/م.ر تاريخ 9/1/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 وتعديلاتهما،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: دفع مبلغ /753.030/د.أ. إلى الاستشاري LACECO من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق عقود الإشراف على معالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها وفقا للجدول الزمني المحدد أدناه: أ ـ من 1/6/2006 لغاية 31/8/2006 بالنسبة لعقد معالجة النفايات. ب ـ من 19/7/2006 لغاية 18/10/2006 بالنسبة لعقد طمر النفايات، بالإضافة إلى الكميات الإضافية العائدة للفترة ما بين 1/8/2006 و31/10/2006 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007