Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 1 تاريخ 08/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 1 تاريخ 08/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى رئيس وأعضاء الهيئة المهام والصلاحيات المناطة بهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما المادة الخامسة من قانون الاتصالات ومرسوم التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات، ويتوجب عليهم التفرغ التام وبدوام كامل للعمل لدى الهيئة ولا يحق لهم العمل أو التعاقد، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولو بصفة استشاري طيلة مدة تعيينهم.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 1 تاريخ 08/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215797/article/2/