المادة 2
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد التأكد من تقيد البناء بارتفاقات الطيران المدني.
مرسوم نافذ حكما رقم 29 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 29 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد التأكد من تقيد البناء بارتفاقات الطيران المدني.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 29 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215950/article/2/