Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/2/