Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/4/