المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/4/