المادة 6
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/6/