Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 78 23/02/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

مرسوم نافذ حكما رقم 78 تاريخ 23/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
78
التاريخ
23/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 78 تاريخ 23/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصليب الأحمر اللبناني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهازين لكشف الألغام، الأول ماركة Minelab Detector Mine Model Minelab والثاني ماركة Dectector - 8 MD 8 Mine Model MD تقدر قيمتها بحوالي /6000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007