المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 84 تاريخ 25/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 84 تاريخ 25/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 84 تاريخ 25/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216079/article/2/