المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارة إسعاف نوع FIAT AMBULANCE رقم الهيكل ZFA28000000715328.
مرسوم نافذ حكما رقم 133 19/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 133 تاريخ 19/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133/2006 تاريخ 9/10/2006 ورقم 176/2006 تاريخ 21/12/2006 (قبول هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 190 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء،
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارة إسعاف نوع FIAT AMBULANCE رقم الهيكل ZFA28000000715328.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/3/2007
نصوص ذات صلة