المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية.
مرسوم نافذ حكما رقم 148 20/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 160 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية،
مادة 1: يعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007
نصوص ذات صلة