Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216167/article/5/