المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216167/article/5/