المادة 4
مادة 4: يستفيد من الإعفاء المذكور جميع أعمال تسليم الأموال وتقديم الخدمات تنفيذا لهبات مقدمة من مصادر داخل لبنان، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والتي تم قبولها بصورة رسمية، اعتبارا من 12/7/2006
مرسوم نافذ حكما رقم 247 تاريخ 05/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 247 تاريخ 05/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يستفيد من الإعفاء المذكور جميع أعمال تسليم الأموال وتقديم الخدمات تنفيذا لهبات مقدمة من مصادر داخل لبنان، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والتي تم قبولها بصورة رسمية، اعتبارا من 12/7/2006
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 247 تاريخ 05/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216232/article/4/