المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج، باسم ثانوية مراح السريج الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
مرسوم نافذ حكما رقم 123 17/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 123 تاريخ 17/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج (محافظة لبنان الشمالي)،
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج، باسم ثانوية مراح السريج الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2007
نصوص ذات صلة